وعدلت هيئة قناة السويس قواعد تسوية رسوم عبور السفن التي تستكمل المستندات المطلوبة خلال عبورات لاحقة وذلك من خلال تعديل البند 3 بالمادة 92 من لائحة الملاحة وقواعد المرور الصادرة في ديسمبر 2020.
ونص التعديل على تسوية رسوم العبور السابقة على أساس الحمولة الصافية لقناة السويس في حالة تقديم المستندات التي لم يتم تقديمها في عبورات سابقة بحد أقصى العبور الثالث وفقا للضوابط المحددة باللائحة.
وحدد التعديل فترة زمنية لتسوية الرسوم بحيث تشمل العبورات السابقة التي تمت خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ أول عبور للسفينة بقناة السويس.
ويستهدف النص تنظيم آلية تسوية رسوم العبور المرتبطة باستكمال المستندات المطلوبة من خلال تحديد الحد الأقصى للعبور الذي يجوز خلاله تقديم المستندات إلى جانب وضع إطار زمني واضح للعبورات المشمولة بالتسوية.
وبموجب القواعد المعدلة يرتبط تطبيق التسوية باستيفاء شرطين أساسيين أولهما تقديم المستندات المطلوبة بحد أقصى العبور الثالث وثانيهما أن تقع العبورات السابقة محل التسوية ضمن فترة الستة أشهر المحددة وفقا للنص الوارد بالتعديل.
ويأتي التعديل في إطار القواعد المنظمة لعبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس والتي تحدد الإجراءات والمستندات والضوابط المرتبطة بحساب رسوم العبور وتسويتها.
المصدر : جريدة المال المصرية